قوله في ص 121 ، س 3 : « ليكون فعلها محرما » .
بناءً علي أنّ الامر بالشيء يقتضي النهي عن نقيضه فإذا كان ترك العبادة واجباً كانت العبادة منهياً عنها ومحرماً .
قوله في ص 121 ، س 4 : « فيما يترتب عليه . . . » .
أي على ترك العبادة .
قوله في ص 121 ، س 4 : « يترتب عليه الضد الواجب » .
أي الإزالة .
قوله في ص 121 ، س 7 : « وإن لم يكن نقيضا للترك » .
لامكان ارتفاعهما كما إذا لم يأت بفعل الصلاة ولم يزل النجاسة .
قوله في ص 121 ، س 8 : « نقيضا للترك الواجب » .
وهو الترك الموصل الذي عبر عنه بالترك الخاص .
قوله في ص 121 ، س 9 : « لما هو من أفراد النقيض » .
أي لازم النقيض وهو رفع الترك المقيّد فقوله انه لازم لما هو من أفراد النقيض يعني انه لازم لمصداق النقيض وهو رفع الترك المقيّد .
قوله في ص 121 ، س 9 : « نقيض ذاك الترك الخاص رفعه » .
ومن المعلوم ان ترك الترك الموصل أعم من ترك الترك الموصل الواجب الملازم لفعل الصلاة ومن ترك الترك الموصل المجرد كما إذا لم يأت بفعل الصلاة ولاالازالة .
قوله في ص 121 ، س 10 : « وهذا يكفى في . . . » .
أي كون فعل العبادة لازماً للنقيض لأنّ ترك الترك الموصل حرام ولازمه وهو فعل الصلوه أيضاً حرام .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 189
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٨٩