تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
قوله في ص 121 ، س 3 : « ليكون فعلها محرما » . بناءً علي أنّ الامر بالشيء يقتضي النهي عن نقيضه فإذا كان ترك العبادة واجباً كانت العبادة منهياً عنها ومحرماً . قوله في ص 121 ، س 4 : « فيما يترتب عليه . . . » . أي على ترك العبادة . قوله في ص 121 ، س 4 : « يترتب عليه الضد الواجب » . أي الإزالة . قوله في ص 121 ، س 7 : « وإن لم يكن نقيضا للترك » . لامكان ارتفاعهما كما إذا لم يأت بفعل الصلاة ولم يزل النجاسة . قوله في ص 121 ، س 8 : « نقيضا للترك الواجب » . وهو الترك الموصل الذي عبر عنه بالترك الخاص . قوله في ص 121 ، س 9 : « لما هو من أفراد النقيض » . أي لازم النقيض وهو رفع الترك المقيّد فقوله انه لازم لما هو من أفراد النقيض يعني انه لازم لمصداق النقيض وهو رفع الترك المقيّد . قوله في ص 121 ، س 9 : « نقيض ذاك الترك الخاص رفعه » . ومن المعلوم ان ترك الترك الموصل أعم من ترك الترك الموصل الواجب الملازم لفعل الصلاة ومن ترك الترك الموصل المجرد كما إذا لم يأت بفعل الصلاة ولاالازالة . قوله في ص 121 ، س 10 : « وهذا يكفى في . . . » . أي كون فعل العبادة لازماً للنقيض لأنّ ترك الترك الموصل حرام ولازمه وهو فعل الصلوه أيضاً حرام .