قوله في ص 120 ، س 9 : « حصول ما لولاه . . . » .
من التمكن لتحصيل ذي المقدمة .
قوله في ص 120 ، س 11 : « ثم إنه . . . » .
لعله إشارة إلى الجواب الذي حكيناه عن شيخنا الأستاذ عن السيّد صاحب العروة .
قوله في ص 120 ، س 11 : « لا شهادة على الاعتبار . . . » .
أي اعتبار التوصل .
قوله في ص 120 ، س 12 : « لو سلم اصلًا . . . » .
أي لو سلم صحة المنع ثمّ انّ قوله « أصلًا » . قيد لقوله « لا شهادة » .
قوله في ص 120 ، س 17 : « ترك الواجب حينئذ » .
أي ترك ذي المقدمة .
قوله في ص 120 ، س 18 : « بصورة الاتيان به » .
ففي غيرصورة الاتيان كانت المقدمة محرمة فلايتمكن المكلف من اتيان ذىالمقدمة إذ المانع الشرعي كالمانع العقلي هذا كلّه بناء علي اعتبار نفس الاتيان واما بناء علي اعتبار لحاظه فلايلزم الاشكال المذكور .
قوله في ص 121 ، س 2 : « يتوقف على تركها فعل الواجب » .
كالازالة .
قوله في ص 121 ، س 2 : « بناء على كون ترك الضد » .
أي بناء علي كون ترك أحد الضدين يتوقف علي فعل الآخر وفعل أحد الضدين يكون متوقفاً علي ترك الآخر .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 188
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٨٨