قوله في ص 118 ، س 19 : « وجاز للآمر أن يصرح بحصول . . . » .
أي جاز للآمر الحكيم ان يصرح بحصول المطلوب الأصلي وعدمه بل جاز له ان يصرح بعدم حصول المطلوب اصلًا فيما إذا لم يحصل ذو المقدمة لأنّ المطلوب الأصلي هو ذو المقدمة فإذا لم يحصل لم يحصل مطلوبه اصلًا ولكن ذلك التصريح لا ينافي وجوب المقدمة لأنّ الغرض الداعي إلى وجوبه يحصل بوجودها وهو التمكن من ذي المقدمة .
قوله في ص 119 ، س 5 : « فافهم » .
ولعله إشارة إلى منع عدم الفائدة فان الفائدة المنتفية هي الغرض الأقصي والفائدة المترتبة علي المقدمة هي التمكن وهو حاصل .
قوله في ص 119 ، س 11 : « ضرورة أن الموصلية إنما تنتزع من وجود الواجب » .
قال المحقق الاصفهاني رحمه الله ما حاصله : وفيه أنّ الموصلية وشبهها من العناوين المنتزعة من المقدمة عند بلوغها إلى حيث يمتنع انفكاكها عن ذيها لا انها منتزعة من ترتب ذيها نظير عنوان العلية والمعلولية فإنهما عنوانان متضائفان متلازمان ينتزع كل منهما عن ذات العلة وعن ذات المعلول .
قوله في ص 119 ، س 15 : « واما ما أفاده رحمه الله . . . » .
هذا جواب عن الدليل الثالث الذي استدل به صاحب الفصول .
قوله في ص 119 ، س 19 : « لا يكاد يكون مثل ذا غاية لمطلوبيتها » .
أي ولا يكاد يكون مثل ما يترتب عليها احياناً غاية لمطلوبية المقدمة وداعياً إلى ايجابها لما عرفت سابقاً من أنّ الغرض والغاية لا تكون إلّا ما يترتب عليه من الفائدة في جميع الموارد وليس ذلك الّا التمكن من الوصول لاالتوصل .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 184
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٨٤