تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
قوله في ص 117 ، س 2 : « الترتب لما كان . . . » . حاصله أنّ سقوط طلب المقدمة بدون انتظار لترتب الواجب عليها دليل علي عدم اعتبار الترتب في اتصاف المقدمة بالوجوب لأنّ سقوط خطاب المقدمة لا يتحقق إلّا بأحد الأمور المذكورة الآتية وحيث إنه لا يكون منها إلّا الموافقة فهو دليل علي أنّ الترتب ليس معتبراً في اتصاف المقدمة بالوجوب . قوله في ص 117 ، س 2 : « الطلب يسقط بمجرد الاتيان » . أي الطلب الغيري . قوله في ص 117 ، س 3 : « لا يبقى في البين إلا طلبه وإيجابه » . أي طلب ذىالمقدمة وايجابه . قوله في ص 117 ، س 5 : « لا يكاد يسقط إلا بالموافقة أو بالعصيان » . كالعصيان في الموقتات فان الامر يسقط بمضيّ الوقت . قوله في ص 117 ، س 5 : « أو بارتفاع موضوع التكليف » . فيما إذا لم يكن الموضوع بموقت . قوله في ص 117 ، س 7 : « من هذه الأمور غير الموافقة » . والموافقة شاهدة علي أنّ ما أتي به هو المطلوب والمأموربه وإلّا لم يكن موافقة . قوله في ص 117 ، س 9 : « بفعل الغير أو المحرمات » . ومن المعلوم أنّ فعل الغير ليس بمأمور به ومطلوب منه وهكذا المحرم كالغسل بالماء المغصوب ليس بمأمور به ومطلوب ومع ذلك يسقط الامر بالمقدمة كالأمر بغسل الثوب للصلاة بغسل الغير أو بغسل الثوب بالماء المغصوب فقد انقدح أنّ السقوط لا يدل علي المأمورية والمطلوبية بل هو أعم .