قوله في ص 118 ، س 4 : « وأيضا حيث إن المطلوب . . . » .
هذا دليل ثالث وحاصله أنّ الغرض من المقدمة هو التوصل فلاجرم يكون للتوصل مدخلية في اتصاف المقدمة بالوجوب والمطلوبية .
قوله في ص 118 ، س 7 : « لمجرد حصول شيىء آخر . . . » .
أي لحصول شي اخر وهو ذوالمقدمة .
قوله في ص 118 ، س 8 : « . . . منوطا بحصوله » .
أي بحصول ذىالمقدمة .
قوله في ص 118 ، س 10 : « وقد عرفت بما لا مزيد عليه » .
هذا جواب عن الدليلين الأولين في كلام صاحب الفصول .
قوله في ص 118 ، س 13 : « وعدم اختصاصه بالمقيد المذكور » .
أي الترتب المذكور .
قوله في ص 118 ، س 17 : « نعم . . . » .
حاصله أنّ التفاوت يكون في حصول المطلوب النفسي في إحديهما دون الآخري ولكن ليس منشاء ذلك هي المقدمة بل منشأه هو حسن اختيار المكلف وسوئه فلايوجب الفرق في المقدمة .
قوله في ص 118 ، س 18 : « من دون دخل لها في ذلك اصلًا » .
أي من دون دخل للمقدمة في الحصول المذكور وعدمه .
قوله في ص 118 ، س 18 : « بل كان بحسن اختيار المكلف » .
فيما إذا اتي بذي المقدمة .
قوله في ص 118 ، س 19 : « وسوء اختياره . . . » .
فيما إذا لم يأت بذى المقدمة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 183
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٨٣