تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
قوله في ص 116 ، س 12 : « فيما كان الواجب من الأفعال التسبيبية » . كإلقاء القطن علي النار والطلاق والعتاق والتمليك ونحوها . قوله في ص 116 ، س 14 : « . . . يستلزم إنكار وجوب المقدمة . . . » . لعدم كون المقدمة في غالب الواجبات موصلة . قوله في ص 116 ، س 17 : « ما من واجب إلا وله علة تامة » . حاصله أنّ المقدمات بناء علي اعتبار الايصال في اتصاف المقدمة بالواجبة هو جميع ابعاضها حتى الاختيار فباعتبار جزئية الاختيار تكون المقدمة علة تامة ومع كون المقدمة علة تامة يترتب عليها ذو المقدمة من دون تخلف فيصدق عليه المعيار المذكور للغرض علي ترتب ذي المقدمة فإنه لا يتخلف عن المقدمات التي تكون علة تامة . قوله في ص 116 ، س 19 : « إلا أن مبادى اختيار الفعل » . وحاصل الجواب ان من المبادي إرادة الفعل وهو علي مختار المصنف ليس أمراً اختيارياً والالزم التسلسل وعليه فلا يمكن ادراج الاختيار للفعل من المقدمات حتى تكون المقدمات علة تامة فيترتب عليها ذو المقدمة من دون تخلف . قوله في ص 116 ، س 20 : « لعدم كونها بالاختيار » . وقد تقدّم امكان منع ذلك فراجع . قوله في ص 117 ، س 1 : « ولأنه لو كان . . . » . عطف علي قوله فلانه لا يكاد يعتبر في الواجب الخ وهذا دليل ثان علي عدم اعتبار الترتب في اتصاف المقدمة بالوجوب . قوله في ص 117 ، س 1 : « لو كان معتبراً فيه . . . » . أي في اتصاف المقدمة بالوجوب والمطلوبية .