تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
قوله في ص 116 ، س 3 : « إلا ذلك » . أي التّمكن من ذي المقدمة والقدرة عليه . قوله في ص 116 ، س 3 : « بين ما يترتب عليه الواجب » . كالافعال التسبيبية نحو العتق بعد اجراء صيغة العتق . قوله في ص 116 ، س 4 : « وما لا يترتب عليه أصلًا » . كالأفعال المباشرية نحو الحجّ والصّلوة . قوله في ص 116 ، س 4 : « وأنه لا محالة يترتب عليهما » . أي وأنّ الغرض المذكور أي التمكن يترتب عليهما . قوله في ص 116 ، س 6 : « فلا يعقل أن يكون الغرض الداعي . . . » . حاصله أن ترتب الواجب ليس ممّا يترتب علي المقدمات في جميع الموارد حتى يكون المعيار المذكور للغرض صادقاً عليه فان غالب الواجبات أمور اختيارية فبعد تمام المقدمات لا يكون مترتباً عليها إذ يكون ذو المقدمة من الأفعال الاختيارية التي قديختارها المكلف وقد لايختارها . قوله في ص 116 ، س 7 : « فإنه ليس باثر » . أي فان الايصال . قوله في ص 116 ، س 7 : « باثر تمام المقدمات » . أي اثر مجموع المقدمات فضلًا عن بعضها . قوله في ص 116 ، س 8 : « إلا ما قل في الشرعيات » . من الأفعال التسبيبية والتوليدية كالطلاق والعتاق . قوله في ص 116 ، س 8 : « فعل اختياري » . أي فعل اختياري مباشري .