تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
قوله في ص 115 ، س 12 : « وإلا لما كان يسقط به الوجوب » . أي وان لم يحصل الغرض به ولم يكن ملاك الوجوب فيه موجوداً لما كان يسقط به الوجوب عن ذي المقدمة كما أنّ الوضوء بناء علي عدم كون عباديته نفسية إذا لم يقصد به التوصل لم يسقط امر الصّلوة لأنه مشروط بوجود الوضوء القربى وهو لا يحصل بدون قصد التوصل نعم لو قلنا بكون عبادية الوضوء نفسية فلايضر عدم قصد التوصل . قوله في ص 115 ، س 20 : « لا يكاد يعتبر في الواجب إلا . . . » . حاصله أنّ المأخوذ في الواجب هو الذي له دخل في الغرض والّا فهو لغو هذه مقدمة ثمّ أنّ الغرض في المقدمة ليس الّا التمكن من ايجاد ذي المقدمة والدليل علي أنّ الغرض في المقدمة ليس الّا ذلك هو عدم صدق تعريف الغرض الّا عليه فان الغرض من شيء ليس الّا ما يترتب علي ذلك الشيء دائماً من الفائدة والأثر كالتمكن فإنه يترتب علي المقدمة دون الايصال إلى ذي المقدمة لأنّ التمكن مترتب دائماً علي المقدمة بخلاف الايصال فالتمكن معتبر في المقدمة الواجبة لا الايصال . قوله في ص 116 ، س 1 : « إلا حصول ما لولاه لما أمكن . . . » . وهو القدرة والتمكن . قوله في ص 116 ، س 2 : « ضرورة أنه لا يكاد يكون . . . » . هذه هي الكبري لاثبات المدعي . قوله في ص 116 ، س 2 : « إلا ما يترتب عليه من فائدته وأثره » . على نفسه من غير واسطة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 178 | السيد محسن الخرازي