تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
قصد التوصل داعياً مستقلًا والّا فلا يكون متجرياً علي مختاره ايضاً . قوله في ص 115 ، س 3 : « من الفوائد المترتبة » . إذ يمكن اعتباره في الامتثال كمامر ويترتب عليها أحياناً ولا يكون من مقومات المقدمة الواجبة . قوله في ص 115 ، س 5 : « وإلا لما حصل ذات الواجب » . إذ بدون قصد التوصل لم تحصل المقدمة حتى يحصل ذوها فان المقدمة هي الشيء بقصد التوصل والمفروض عدم اقترانه بالقصد فيما لم يقصد التوصل . قوله في ص 115 ، س 7 : « . . . أتى بالفرد المحرم » . كما إذا ذهب إلى مقصد الحج من طريق مغصوب وحجّ . قوله في ص 115 ، س 9 : « لكونه كغيره في حصول الغرض به » . وهو التمكن من ذي المقدمة . قوله في ص 115 ، س 10 : « لا يكاد يقع على صفة الوجوب » . إذ لا يجتمع الضدان في شيء واحد فمع فعلية الحرمة لا مجال لفعلية الوجوب للتضاد بينهما . قوله في ص 115 ، س 10 : « فإنه إن كان كغيره . . . » . أي فان الفرد الحلال الذي لا يقصد به التوصل كالمقصود به التوصل في حصول الغرض وهو التمكن من ذي المقدمة . قوله في ص 115 ، س 11 : « فلابد أن يقع على صفة الوجوب » . أي فلابدّ ان يقع الفرد الذي كغيره الخ علي صفة الوجوب مثل الفرد الذي يقصد به التوصل .