قصد التوصل داعياً مستقلًا والّا فلا يكون متجرياً علي مختاره ايضاً .
قوله في ص 115 ، س 3 : « من الفوائد المترتبة » .
إذ يمكن اعتباره في الامتثال كمامر ويترتب عليها أحياناً ولا يكون من مقومات المقدمة الواجبة .
قوله في ص 115 ، س 5 : « وإلا لما حصل ذات الواجب » .
إذ بدون قصد التوصل لم تحصل المقدمة حتى يحصل ذوها فان المقدمة هي الشيء بقصد التوصل والمفروض عدم اقترانه بالقصد فيما لم يقصد التوصل .
قوله في ص 115 ، س 7 : « . . . أتى بالفرد المحرم » .
كما إذا ذهب إلى مقصد الحج من طريق مغصوب وحجّ .
قوله في ص 115 ، س 9 : « لكونه كغيره في حصول الغرض به » .
وهو التمكن من ذي المقدمة .
قوله في ص 115 ، س 10 : « لا يكاد يقع على صفة الوجوب » .
إذ لا يجتمع الضدان في شيء واحد فمع فعلية الحرمة لا مجال لفعلية الوجوب للتضاد بينهما .
قوله في ص 115 ، س 10 : « فإنه إن كان كغيره . . . » .
أي فان الفرد الحلال الذي لا يقصد به التوصل كالمقصود به التوصل في حصول الغرض وهو التمكن من ذي المقدمة .
قوله في ص 115 ، س 11 : « فلابد أن يقع على صفة الوجوب » .
أي فلابدّ ان يقع الفرد الذي كغيره الخ علي صفة الوجوب مثل الفرد الذي يقصد به التوصل .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 177
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٧٧