تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
وأورد عليه في تهذيب الأصول : بأن وقوع الفعل علي صفة الوجوب في التوصليات لا يتوقف علي القصد وان كان الوقوع علي صفة الامتثال موقوفاً عليه لأنّ قصد العنوان وصدوره عن اختيار شرطان لتحقق الإطاعة إلى أن قال واما كونه شرطاً لوقوعه علي صفة الوجوب فلا ، لأنّ المفروض أنّ المطلوب هو الحيثية المقدمية أي الموقوف عليه بما هو هو وهو صرف وجوده بأي وجه اتفق فايجاده بأيّ نحو كان كاف في كونه مصداقاً له إذ ليس الواجب سوي نفس وجوده وقد حصل فلاوجه لعدم وقوعه علي صفة الوجوبِ مع كونه غيرتعبدي انتهي وعليه فقوله « فافهم » . تدقيقي لاتعريضي . قوله في ص 114 ، س 14 : « لا على حكمه السابق » . كالحرمة في الأرض المغصوبة . قوله في ص 114 ، س 17 : « حينئذ » . أي يكون هو حين عدم التفاته إلى التوقف والمقدمية مع قصد فعل الحرام وهو الدخول في ملك الغير متجرياً في الدخول بناءً علي مختار المصنف ويكون مرتكباً للحرام بناء علي مختار الشيخ . قوله في ص 114 ، س 18 : « يتجرّأ بالنسبة إلى ذي المقدمة » . أي يتجري بالنسبة إلى ذي المقدمة فقط دون المقدمة لأنها واجبة فارتكابها ليس بمعصية بناءً علي مختار المصنف دون مختار الشيخ لأنه مرتكب للحرام وهو المقدمة المحرمة . قوله في ص 115 ، س 1 : « لم يأت بها بهذا الداعي » . أي بخصوص داعي التوصل كما إذا دخل فيه للسياحة وأكّده بقصد التوصل بالدخول إلى الانقاذ أو الاطفاء هذا الاشكال وارد لو ذهب الشيخ إلى لزوم كون
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 176 | السيد محسن الخرازي