تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
قوله في ص 114 ، س 3 : « أو ترتب ذي المقدمة عليها » . عطف على قوله « ان يكون الخ » . لأنه مأوّل إلى المصدر . قوله في ص 114 ، س 7 : « التوقف » . أي عدم قدرة المكلف لذي المقدمة بدونها . قوله في ص 114 ، س 7 : « وعدم دخل قصد التوصل فيه واضح » . إذ المقدمية حقيقة خارجية ولامساس لها بقصد التوصل . قوله في ص 114 ، س 10 : « بلا مخصص » . أي بلاموجب فالواجب من المقدمة أعم ممّا قصد به التوصل . قوله في ص 114 ، س 10 : « فافهم » . وفي تعليقة الاصفهاني ما محصله : أنّ الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية راجعة إلى التقييدية وأنّ الأغراض في الأحكام العقلية عناوين لموضوعاتها فإذا كانت مطلوبية المقدمة لالذاتها بل لحيثية مقدميتها والتوصل بها فالمطلوب الجدي والموضوع الحقيقي للحكم العقلي نفس التوصل ومن البين أنّ الشيء لا يقع علي صفة الواجب ومصداقاً للواجب بما هو واجب الّا إذا اتي به عن قصد وعمد حتى في التوصليات لأنّ البعث تعبدياً كان أو توصّلياً لايتعلّق إلّا بالفعل الاختياري فالغسل الصادر بلااختيار وان كان مطابقاً لذات الواجب ومحصّلًا لغرضه لكنّه لا يقع علي صفة الوجوب أي مصداقاً للواجب بما هو واجب بل يستحيل ان يتعلق الوجوب بمثله فكيف يكون مصداقاً له فاعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة علي صفة الوجوب مطلقاً من جهة أنّ المطلوب الحقيقي بحكم العقل هو التوصل ومالم يقع الواجب علي وجهه المتعلق به الوجوب وهو كونه عن قصد وعمد لا يقع مصداقاً للواجب بما هو واجب انتهي .