الشائع فالوضوء الذي يكون بالحمل الشائع مقدمة يكون بنفسه مقدمة لابعنوان كونه مصداقاً للمقدمة وفيه نظر .
قوله في ص 113 ، س 11 : « يتبع في الاطلاق والاشتراط » .
فإن كان وجوب ذي المقدمة مطلقا كان وجوب المقدمة أيضاً مطلقاً وان لم يرد المكلف اتيان ذي المقدمة فلاوجه لتخصيص وجوب المقدمة بما إذا أراد المكلف فعل ذي المقدمة كما نسب إلى صاحب المعالم وان كانت النسبة محل تأمل بل منع .
قوله في ص 113 ، س 12 : « لا يكون مشروطا بإرادته » .
أي بإرادة الاتيان بذى المقدمة ثمّ لا يخفي عليك أنّ وجوب المقدمة لو كان مشروطاً بها لما كان الوجوب الّا إذا كانت الإرادة ولا يكون تحصيل الإرادة واجباً لأنها شرط الوجوب لاالواجب .
قوله في ص 113 ، س 16 : « نهوضها على التبعية واضح » .
لأنّ نوع الوجوب في المقدمة مترشح عن الوجوب في ذي المقدمة .
قوله في ص 114 ، س 1 : « أن يكون الاتيان بها بداعي التوصل » .
أي هل يعتبر كون الاتيان بها بداعي التوصل بها إلى ذي المقدمة أو ترتب ذي المقدمة عليها .
قوله في ص 114 ، س 2 : « كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة » .
قال أستاذنا المحقق الداماد رحمه الله : ومن المحتمل قوياً أنّ مراد الشيخ أنّ المقدمة في الواجبات التعبدية ليست الّا متقيدة بقصد التوصل واما في غيرها فمختاره كمختار المصنف .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 174
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٧٤