تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
النفسي بالغايات فإذا لم يترشح من الامر بالغايات فيما نحن فيه الامر بالطهارات نفسها وذاتها فمن اين يترشح الامر بذاتها ونفسها والمفروض أنه لا طريق أخر لترشح الامر فلا يكون لها الّا أمر واحد راجع نهاية النهاية . قوله في ص 112 ، س 15 : « من المقدمة في الخارج » . أي ليتمكن بسبب تعلق امر بنفس الطهارات من المقدمة العبادية فان معني تعلق الامر الغيري بما له امر غيري آخر بنفسه هو ان يؤتى به بقصد امره الغيري المتعلق بنفسها . قوله في ص 112 ، س 16 : « في هذا الالتزام » . أي في صورة كونها بنفسها مقدمات وتعدد الامر . قوله في ص 112 ، س 19 : « . . . قصد القربة في الطهارات صحتها » . لكونها مطلوبات نفسية . قوله في ص 112 ، س 19 : « إلى غاية من غاياتها » . كالصلاة . قوله في ص 113 ، س 6 : « وقصدها كذلك » . أي بعنوان المقدمة . قوله في ص 113 ، س 7 : « ضرورة أن عنوان المقدمية . . . » . أي مفهوم عنوان المقدمة بالحمل الأولي ليس بموقوف عليه الواجب . قوله في ص 113 ، س 8 : « ولا بالحمل الشائع » . أي كما انّ مصداق المقدمة ليس بموقوف عليه الواجب بالحمل الشائع . قوله في ص 113 ، س 9 : « إنما كان المقدمة هو نفس المعنونات . . . » . كنفس الوضوء بالنسبة إلى ما اعتبر فيه كالصلاة لا الوضوء بما هي مقدمة بالحمل