قوله في ص 111 ، س 20 : « . . . لإمكان الإشارة . . . » .
أي لامكان الإشارة إلى العنوان المجهول بنحو آخر كان يقصد الوضوء المأموربه أو الغسل الماموربه أو التيمم الماموربه بالامر الغيري ومن المعلوم انّ الوضوء أو التيمم أو الغسل بوصف كونه ماموراً به عنوان اجمالي لعنوانه الواقعي المجهول فلايلزم ان يقصد امرها الغيري بنحو الداعي أو الغاية بل يكفي قصد أمرها بنحو الوصف المذكور بداعي أخر كالتبريد أو النظافة كما يمكن بناء علي ما في تعليقة الإيرواني رحمه الله الإشارة إلى العنوان المجهول بقصد ما هو المقدمة واقعاً من غير حاجة إلى قصد الامر اصلًا لاوصفاً ولاغايةً .
قوله في ص 112 ، س 1 : « ولو بقصد أمرها وصفا » .
مثل ان ينوى الوضوء الواجب لداع آخر كالتبريد .
قوله في ص 112 ، س 2 : « غير أمر أنه غير واف » .
لأنّ الامر الغيري لااطاعة ولأقرب ولامثوبة علي امتثاله .
قوله في ص 112 ، س 12 : « من الالتزام بأمرين » .
بالامرين الواردين من الشارع .
قوله في ص 112 ، س 14 : « لا يكاد يتعلق » .
إذ المفروض أنّ المقدمة ليست الّا العبادة ومتقيدة بداعي الامر الغيري وعليه فلايتوجه إلى نفسها أمر من ناحية ذي المقدمة .
قوله في ص 112 ، س 14 : « يتعلق بها أمر من قبل الأمر . . . » .
أي بنفسها .
قوله في ص 112 ، س 14 : « فمن أين يجيىء طلب آخر . . . » .
قال الفاضل الإيرواني رحمه الله : فإذا عرفت أنّ الامر الغيري لايتوجّه إلّا من ناحية الامر
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 172
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٧٢