تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
قوله في ص 111 ، س 9 : « إنما هو لأجل كونها في نفسها » . وعليه فليس التقرب لأجل الامر الغيري بما هو غيري حتى يكون مورداً للنقض لما ذكرناه سابقاً من أن امر الغيري بما هو غيري لا يوجب قرباً الخ . قوله في ص 111 ، س 11 : « والاكتفاء بقصد أمرها الغيري . . . » . أي الحكم باكتفاء الوضوء أو الغسل أو التيمم لأمر الغيري الناشئ من الصّلوة أو الصوم أو الحج كما عليه الاجماع علي المحكي . قوله في ص 111 ، س 11 : « لأجل أنه يدعو . . . » . اجمالًا إلى ما هو كذلك في نفسه فإذا قصد امرها قصد القربة في المقدمة اجمالًا حيث أنّ الامر يدعو إلى المقدمة التي كانت مع قصد القربة . قوله في ص 111 ، س 11 : « إلى ما هو كذلك في نفسه » . أي عبادة في نفسها . قوله في ص 111 ، س 12 : « حيث إنه لا يدعو . . . » . وفي بعض النسخ « لا حيث انه » . فان قلنا بأنّ كلمة « لاغلط » . فقوله « حيث إنه لا يدعو » . علة لقوله « فإنما هو لأجل انه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه » . لأنّ الامر الغيري لا يدعو الا إلى ما هو المقدمة الواقعية عند الشارع وليست هي الّا ما تكون عبادة بنفسها وان قلنا بصحة كلمة لا فالمراد أنّ الاكتفاء بقصد أمر الطهارات لأجل أنّ الامر الغيري لا يدعو الّا إلى ما هو يكون عبادة في نفسها لا انه لا يدعو الّا إلى ما هو المقدمة بما هو المقدمة من دون اعتبار عباديتها فافهم . قوله في ص 111 ، س 12 : « الا إلى ما هو المقدمة » . والمفروض انها هي العبادة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 170 | السيد محسن الخرازي