فالثواب لموافقة ذي المقدمة المتوقفة علي المقدمات الكثيرة أزيد من الثواب علي ذي المقدمة الذي ليس كذلك .
قوله في ص 110 ، س 16 : « وعليه ينزل ما ورد . . . » .
أي ينزّل الثواب الوارد على المقدمات على موافقة ذي المقدمة المتوقفة على المقدمات الكثيرة إذ أتى بالمقدمات بما هي مقدمات وشروع في إطاعة الأمر النفسي .
قوله في ص 110 ، س 17 : « ما ورد في الأخبار من الثواب . . . » .
وفي بعض الآيات أيضاً كآية 120 من سورة التوبة فراجع .
قوله في ص 110 ، س 18 : « بما هو أمر لا بما هو شروع . . . » .
أي بما هو امر غيري لا بما هو شروع في إطاعة الامر النفسي .
قوله في ص 111 ، س 2 : « فهو أنه إذا كان الأمر الغيري . . . » .
حاصله أنّ الامر الغيري بما هو أمر غيري إذا لم يكن له إطاعة وقرب ومثوبة فكيف يكون حال بعض المقدمات كالطهارات حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة امرها الغيري وادلّ شيء علي الامكان هو وقوعه فمنه يظهر أنّ موافقة الامر الغيري يمكن ان يكون إطاعة وقرباً ومثوبةً .
قوله في ص 111 ، س 4 : « والقرب والمثوبة بموافقة أمرها » .
أي بموافقة امرها الغيري بما هو امر غيري .
قوله في ص 111 ، س 5 : « هذا مضافا إلى . . . » .
حاصله أنّ الامر الغيري توصلي والتوصلي لا يعتبر ان يؤتي قربيّاً فكيف أفتوا بوجوب اتيانها قربيّاً وهذا غير الاشكال الأول كما لا يخفي .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 169
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٦٩