قوله في ص 109 ، س 3 : « إذ لا شك في اتصاف الفعل » .
هذا الاستدلال يُنْبِيءُ عن أنّ المدعي هو أنّ مفاد الهيئات هي الجزئيات الخارجية والإرادات الحقيقية القائمة بنفوس المتكلمين فكل متكلم يستعمل ما تكلم به من الصيغة في الإرادة القائمة بنفسه وذلك باطل بالقطع ولا يقول به القائل بجزئية مفاد الحروف والهيئات بحيث لو لم تكن بإزاء الهيئة إرادة حقيقة كانت الهيئة غلطاً وانما المراد بجزئية مفاد الهيئات هو انها مستعملة في الجزئيات الانشائية الحاصلة بنفس قول افعل ولاتفعل وذلك يجتمع مع وجود الإرادة الحقيقية القائمة ومع عدمه .
قوله في ص 109 ، س 3 : « اتصاف الفعل بالمطلوبية » .
المأمورٌ به .
قوله في ص 109 ، س 4 : « اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب » .
أي بواسطة المفهوم الانشائي للطّلب .
قوله في ص 109 ، س 5 : « . . . لا بواسطة مفهومها » .
أي لا بواسطة انشاء مفهوم الإرادة والطلب .
قوله في ص 109 ، س 7 : « ليس الأفراد . . . » .
وقد مّر ما فيه من أنّ مفاد الهيئة واقع الإرادة أو التجزم والتطلب كما أفاد شيخنا الأستاذ الأراكي ( مدظلّه ) .
قوله في ص 109 ، س 9 : « لا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي » .
القائم بالنفس .
قوله في ص 109 ، س 11 : « نعم ربما » .
كثيراً ما .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 167
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٦٧