تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
قوله في ص 109 ، س 15 : « بل كان إنشاؤه بسبب آخر » . كما في الأوامر الامتحانية . قوله في ص 109 ، س 17 : « عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق » . من دون تقييده بالانشائي . قوله في ص 110 ، س 5 : « . . . كونه شرطا له فعليا للعلم بوجوبه فعلا » . وفي عناية الأصول : يعني به الرد علي دعوي الشيخ اعلي اللّه مقامه من امتناع رجوع القيد إلى الهيئة بدعوي كون مفادها فرداً من الطلب الحقيقي والفرد ممّا لا يقبل التقيد . قوله في ص 110 ، س 5 : « شرطا له فعليا » . كما إذا كانت الصّلوة مثلًا واجبة ونشك في نفسية وجوب الغسل أو الطهارة وغيريتهما بخلاف ما إذا لم تكن الصّلوة واجبة لأن الشك يرجع إلى الشك في أصل وجوب الغسل وعدمه كما لا يخفي . قوله في ص 110 ، س 11 : « بما هو موافقة » . لا بما هو شروع في الواجب . قوله في ص 110 ، س 14 : « وعند ترك المقدمة » . ولو لم يأت زمان ذي المقدمة لأن ترك المقدمة علة تامة لترك ذي المقدمة فيستحق العقوبة عند تركها . قوله في ص 110 ، س 15 : « بما هي مقدمات له » . أي بما هي مقدمات لذي المقدمة لا بما هي هي وفي نفسها . قوله في ص 110 ، س 15 : « من باب أنه يصير حينئذ » . أي من باب أنّ ذا المقدمة يصير حينئذ من أفضل الأعمال حيث صار اشقّها الخ
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 168 | السيد محسن الخرازي