تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
قوله في ص 108 ، س 10 : « . . . ولا ينافيه كونه مقدمة لأمر . . . » . مضافاً إلى تعنونه بعنوان حسن بالفعل فان عنوان المقدمية لادخل له في إيجابه . قوله في ص 108 ، س 12 : « وهذا أيضا لا ينافي » . أي الواجب الغيري لا ينافي ان يكون معنوناً بعنوان حسن في نفسه الّا انه لادخل له في ايجابه الغيري . قوله في ص 108 ، س 13 : « ولعله مراد من فسرهما » . أراد تصحيح التعريف الذي حكاه في التقريرات عن القوم وأورد عليه . قوله في ص 108 ، س 16 : « فتأمل » . لعله إشارة إلى ما أفاده الفاضل الإيرواني رحمه الله : من أنه لا طريق لنا إلى ثبوت هذا العنوان في موارد الأوامر النفسية ثم لا طريق لنا إلى كونه هو الداعي إلى ايجابها دون ملاك الامر الغيري الثابت فيها بل ظاهر الأخبار الواردة في علل الأحكام أنّ الباعث للأمر هو حصول الآثار الخاصة ومن الواضح انه لو كانت ذاتها دخيلة في الامر لما صحّ التعليل بالجهات الخارجية انتهي ، وعليه فالاقوي هو ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله . قوله في ص 109 ، س 1 : « بعد كون مفادها الأفراد » . لأنّ وضع الهيئة كوضع الحروف والموضوع له فيها كموضوع له في الحروف جزئي علي ما زعم القائل . قوله في ص 109 ، س 1 : « التي لا يعقل فيها التقييد » . فيه منع لمعقولية التقييد في الأفراد بالتقييد الاحوالى كما أفاد سيّدنا الأستاذ المحقق الداماد رحمه الله .