تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
حكمها فمثل الصلاة أيضاً واجب غيري لكونها وسيلة إلى واجب آخر من الفوائد المترتبة عليها ويمكن الجواب عنه بأنّ الفوائد لم تكن واجبة اصطلاحية هذا مضافاً إلى ما افاده الفاضل الإيرواني من أن الاشكال نشاء من تعريف الواجب الغيري بما كان الداعي لايجابه هو التوصل إلى واجب أخر فلوجعل الداعي هو الاتيان بواجب أخر لم يتجه اشكال لوضوح أنّ الأغراض في الواجبات النفسية ليست ممّا يؤتى بها عقيب الاتيان بنفس الواجبات بل هي ممّا تترتب عليها قهراً . قوله في ص 108 ، س 21 : « لكنّه لا يخفى » . وفيه : ان هذا إذا كانت الفوائد المترتبة بمرئى ومسمع العرف وإلّا فلا يعرفها العرف وعامّة الناس ومع عدم معرفتهم فلا يمكن الامر بها فلا يكون الامر بذيها للتوصل إلى واجب أخر حتى يلزم ان يكون الواجب النفسي واجباً غيرياً نعم يلزم هذا الاشكال على ما ذهب اليه المشهور من أن الغيري هو ما أمر به لأجل غيره لأنه يصدق على الواجبات النفسية التي كانت كذلك فالأقوى هو ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله ولعل مرجع التأمل في آخر العبارة إلى ذلك . قوله في ص 108 ، س 2 : « حيث كانت من خواص المترتبة » . أي المترتبة عليها قهراً ولذا تسمي بالافعال التوليدية . قوله في ص 108 ، س 5 : « مثل التطهير والتزويج و . . . » . مع أنّ التطهير يحصل من الغسل أو الوضوء بناء علي أنّ الطهارة أمر معنوي والّا فهي عين الغسل والوضوء وهكذا البواقي فإنها أمور توليدية تحصل بالايجاب والقبول أو الايقاعات . قوله في ص 108 ، س 8 : « . . . إلا أن ذا الأثر لما كان معنوناً . . . » . كالصلاة مثلًا .