تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
قوله في ص 107 ، س 4 : « إذ معه لا يكون هناك إطلاق » . وفيه : أنّ القيد إذا كان للهيئة وان لم يوجب تقييد المادة في مرتبة موضوعيتها ولا ابطال اطلاقها ولكن التقييد قهري في مرتبة مطلوبيتها ( راجع تعليقة الاصفهاني ) . قوله في ص 107 ، س 13 : « نعم إذا كان التقييد بمنفصل » . كما إذا قيل حجوا البيت ثمّ قال منفصلًا ان استطعتم فظهور الهيئة منعقد كما أنّ ظهور اطلاق المادة منعقد قوله في ص 107 ، س 15 : « فتأمل » . لعله كما في نهاية النهاية : إشارة إلى أن تقييد المادة حيث إنه متيقن يبقي الظهور في جانب الهيئة سليماً عن المزاحم فليس الأخذ بظهور الهئية وتقييد المادة من جهة دوران الامر بين تقيدين وتقييد واحد وأنّ التقييد الواحد مقدم بل من جهة عدم الدليل لااجمالًا ولا تفصيلًا علي تقييد الهيئة بعد انحلال القيد الاجمالي إلى قيد تفصيلي للمادة والشك فيما عديها انتهي وعليه فلاوجه لتصديق المجال للتوهم المذكور بقوله « كان لهذا التوهّم مجال الخ » . قوله في ص 107 ، س 17 : « وحيث كان طلب » . هذا في كلام الشيخ أعلى اللّه مقامه الشريف . قوله في ص 107 ، س 17 : « فإن كان الداعي فيه هو التوصل » . كوجوب الوضوء أو الغسل فإنه للتوصل به إلى الصلاة الواجبة . قوله في ص 107 ، س 19 : « وإلا فهو نفسي سواء كان الداعي . . . » . فالواجب النفسي علي قسمين لا اشكال في القسم الأول ولكن الفرق بين القسم الثاني منه مع الواجب الغيري مشكل لأنّ الفوائد المترتبة لو لم تكن من الملزمات لماصارت داعية إلى الايجاب فالفوائد وان لم يعبر عنها بالواجبات ولكنّها في