تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
بالنسبة إليها وذلك اما لتوجه القيد إليها ابتداءً أو بتوجهه إلى الهيئة الموجب ذلك لتقيّد المادة أيضاً بالتبع وعلي كل حال لا يبقي مجال للاطلاق في جانبها انتهي فتأمل وراجع تهذيب الأصول ثم لا يخفي الفرق بين ابطال محل الاطلاق وبين التقييد فان طبيعة الاكرام لاتتقيّد بشيء عند تقيد الهيئة وانما تضييق بوجوبها عند القيد قهرا واختل مقدمات الاطلاق . قوله في ص 106 ، س 5 : « بخلاف العكس » . إذ تقييد المادة مثلًا بالمجيء لا يوجب تقييد الهيئة به بل هي مطلقة قبل المجيء وبعده . قوله في ص 106 ، س 9 : « فان محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة » . إذ يمكن ان يكون وجوب الاكرام قبل المجيء وقيد الواجب وجوباً حالياً مطلقاً أو يكون مشروطاً فتقييد المادة لا يستلزم تقيد الوجوب . قوله في ص 106 ، س 22 : « فكان عام بالوضع » . كلفظة من وما وأيّ . قوله في ص 106 ، س 23 : « ومطلق باطلاقه . . . » . كقوله :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
. الدال علي العموم الشمولي بمقدمات الحكمة فمثل قولهم من باع شيئاً بدون العلم بمقداره فهو باطل يقدم علي العموم الشّمولي المستفاد من مقدمات الحكمة لأنّ قوله من باع دالّ علي العموم البدلي بالوضع . قوله في ص 107 ، س 3 : « وانتفاء بعض مقدماته » . لوجود القيد في الكلام وان كان قيداً للهيئة فإنه يمنع عن انعقاد الظهور الاطلاقي في المادة إذ معه لاطلب عند عدم القيد فلا يكون المتكلم في مقام طلب شيء علي أيّ تقدير .