قوله في ص 106 ، س 1 : « إطلاق الهيئة » .
فان الوجوب في مثل أكرم عالماً باطلاقه ثابت علي كل تقدير وعلي كل حال فله عموم شمولي وأحوالي بمقدمات الاطلاق وعليه فاطلاقه يشمل صورة وجود القيد وعدمه أورد عليه في تهذيب الأصول بأنه يستلزم الشمول في المادة فراجع .
قوله في ص 106 ، س 1 : « . . . يكون شموليا » .
وفي تهذيب الأصول : وقرر وجه الأولوية بعض الأعاظم بأنّ تقديم الاطلاق البدلي يقتضي رفع اليد عن الاطلاق الشمولي في بعض مدلوله بخلاف تقديم الشمولي فإنه لا يقتضي رفع اليد عن الاطلاق البدلي فان المفروض انه الواحد علي البدل وهو محفوظ غاية الأمر أنّ دائرته كانت وسيعة فصارت ضيقة .
وفيه : أنّ التضييق لا يصار اليه الّا بعد التقييد هذا مضافاً إلى أنّ الشمول في الهيئة يوجب كون اطلاق المادة شمولياً أيضاً لأنّ معني الشمول في الهيئة هو البعث علي كل تقدير ومعه كيف يمكن ان يكون اطلاق المادة بدلياً إذ كيف تتعلق إرادات وايجابات في عرض واحد علي فرد واحد ان قلت انّ معني الشمولي هو أنّ البعث واحد غير مفيد والمراد من وجوبه علي كلّ تقدير انه لا يتعلق بتقدير خاص لا أن لكل عدد من التّقادير بعث خاص قلت أنّ هذا رجوع عن الاطلاق الشمولي فان المادة أيضاً بهذا المعني لها اطلاق شمولي .
قوله في ص 106 ، س 3 : « إطلاق المادة يكون بدليا » .
إذ المطلوب من المادة فرد واحد من الاكرام علي البدل لاجميع أفراده .
قوله في ص 106 ، س 4 : « تقييد الهيئة يوجب بطلان . . . » .
قال في نهاية النهاية : إذ لا مجال لمقدمات الحكمة في جانب المادة لتمامية البيان
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 162
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٦٢