قوله في ص 105 ، س 9 : « وليس كذلك » .
أي وليس جميع المقدمات واجبة موسعة قبل الوقت بحيث لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر قبل الوقت تعين وجوب المقدمات .
قوله في ص 105 ، س 9 : « بحيث يجب عليه المبادرة » .
أي يجب عليه تعينا .
قوله في ص 105 ، س 11 : « إلا إذا أخذ في الواجب » .
بقرينة الإجماع وغيره .
قوله في ص 105 ، س 16 : « بين أن يكون راجعا إلى الهيئة » .
أي بين ان يكون راجعاً إلى الهيئة نحو الشرط المقارن حتى يجب أو الشرط المتأخر حتى لا يجب إذ مقدمة الوجوب لا تجب في الوجوب المشروط وان كان الوجوب محققاً .
قوله في ص 105 ، س 17 : « على نهج يجب تحصيله » .
كأن يقال : صل مع الطهارة .
قوله في ص 105 ، س 17 : « أو لا يجب » .
كان يقال حج ان استطعت .
قوله في ص 105 ، س 18 : « فالمرجع هو الأصول العملية » .
لعدم انعقاد الظهور في الهيئة أو المادة إذا كان القيد متّصلًا أو لعدم حجية الظهورين بعد العلم الاجمالي بتقييد أحدهما إذا كان القيد منفصلًا كما يقال حجّوا البيت ثمّ قال بعد مدّة ان استطعتم ومن المعلوم أنّ في الصّورتين يكون المرجع هو الأصل فافهم .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 161
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٦١