المقدمة مالم يكن واجباً فعلياً يستحق الثواب علي فعله في ظرفه ليس ممدوحاً بحكم العقل وكذا ترك مقدمة مالم يكن واجباً فعلياً يستحق العقاب علي تركه في ظرفه ليس قبيحاً بحكم العقل إلى أن قال ودعوي تنجيز وجوب ذي المقدمة مع كونه مشروطاً إذا علم بوجود شرطه في ظرفه راجعة إلى الخلف فان مقتضي شرطية نفس ذلك الامر فعلية التكليف بفعلية ذلك الامر لابالعلم بوجوده في ظرفه فالصحيح أن يقال إنه إذا علم أنّ التكليف تام الاقتضاء وأنّ مصلحة الفعل غير متوقفة علي دخول الوقت بل الفعل الموقت ذا مصلحة ازلًا وابداً الّا انه بعد دخول الوقت يتّصف بصيرورته ذا مصلحة فلامحالة يكون الغرض من الفعل تامّ الغرضية وتحصيل التّام الغرضية عقلًا لازم ولو لم يكن التكليف به فعلياً بل وان لم يكن أصل التكليف به لغفلة المولي وحينئذ كما أنّ انقاذ ولد المولي لازم مع غفلة المولي كذلك تهيئة انقاذه اليوم إذ كان يغرق في الغد لازم الخ .
قوله في ص 105 ، س 2 : « كالغسل في الليل في شهر رمضان » .
أي في الليل السابقة .
قوله في ص 105 ، س 4 : « ولو فرض العلم بعدم سبقه . . . » .
أي ولو فرض العلم بعدم سبق وجوب ذي المقدمة شرعاً .
قوله في ص 105 ، س 5 : « اتصاف مقدمته بالوجوب الغيري » .
لأنّ الوجوب المقدمي تابع لوجوب ذي المقدمة كمتابعة الظل عن ذي الظل ومجرد فرض عدم المانع عن وجوب المقدمة لا يكفي في وجوبها مع وجود المانع عن وجوب ذيها .
قوله في ص 105 ، س 9 : « ولو موسعا » .
أي ولو كان وجوب جميع المقدمات وجوباً موسعاً قبل زمان الواجب وبعده .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 160
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٦٠