عند تحصيله إذ المفروض شرطية حصوله بطبعه وميله والصحيح فيه مامرّ من أنّ الالزام بتحصيله مناف لشرطية حصوله بطبعه .
قوله في ص 104 ، س 12 : « ومع حصوله لا يكاد يصح تعلقه به » .
أي ومع حصوله بأحد النحوين المذكورين .
قوله في ص 104 ، س 13 : « فافهم » .
وفي تعليقة الاصفهاني : لعله إشارة إلى أنّ ما ذكره في ما إذا اخذ بنحو العنوانية للموضوع صحيح إذ لافعلية للحكم المرتب علي عنوان الا بعد فعلية ذلك العنوان لكنّه واجب مشروط في الحقيقة واما إرادة البرهان السابق فمخدوش بداهة أنّ التكليف غير مشروط بحصوله اما لجعله من قيود المادة أو عنواناً للمكلف ( دون أصل التكليف ) .
قوله في ص 104 ، س 14 : « لزوم الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب » .
كمقدمات الصوم من الغسل في الليل قبل طلوع الفجر .
قوله في ص 104 ، س 16 : « لو كان مشروطا بشرط متأخر . . . » .
بناءً علي مختاره من اعتبار لحاظ الشرط فان الشرط مقارن حينئذ ومع مقارنة الشرط يكون الوجوب حالياً كلحاظ الفجر في وجوب الصوم .
قوله في ص 104 ، س 19 : « وإنما اللازم الاتيان بها قبل الاتيان به » .
أي قبل الاتيان بذي المقدمة في زمانه .
قوله في ص 104 ، س 19 : « بل لزوم الاتيان بها عقلا » .
قال المحقق الاصفهاني : أي بل من باب الحكم العقلي الارشادي الموجود في كل مقدمة ولو لم نقل بالوجوب الشرعي المعلولي لوجوب ذيها ثمّ زاد في ذيل الصفحة الّا انه انما يصح إذا كان هناك وجوب فعلي لذي المقدمة والّا فاتيان
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 159
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٥٩