قوله في ص 103 ، س 22 : « إلا كونه مرتبطا بالشرط » .
أي كون الوجوب في المشروط مرتبطاً بالشرط بخلاف الوجوب في الواجب المعلق وان ارتبط الواجب بالشرط .
قوله في ص 104 ، س 1 : « بخلافه » .
أي بخلاف الوجوب في الواجب المعلق .
قوله في ص 104 ، س 4 : « ولو كان أمراً استقباليا » .
أي ولو كان ذو المقدمة امراً استقبالياً .
قوله في ص 104 ، س 5 : « كان وجوبه مشروطا » .
تفصيل في وجوب ذي المقدمة .
قوله في ص 104 ، س 6 : « إذا لم تكن مقدمة للوجوب » .
كالاستطاعة .
قوله في ص 104 ، س 8 : « كالمسافر الحاضر والمستطيع . . . » .
كان يقال أيّها المستطيع حجّ فالمكلف معنون بعنوان لا يجب تحصيله .
قوله في ص 104 ، س 8 : « أو جعل الفعل المقيد . . . » .
يعني أنّ الحج عند الاستطاعة سواء حصلت بالاختيار أو لا بالاختيار يكون مورداً للتكليف فالمادة معنونةٌ بعنوان لا يجب تحصيلها .
قوله في ص 104 ، س 12 : « فلو لم يحصل . . . » .
أي بأحد النحوين من العنوان أو القيد .
قوله في ص 104 ، س 12 : « لما كان الفعل مورداً للتكليف » .
وفي تعليقة الاصفهاني : ينبغي ان يراد منه عدم وقوع الفعل علي صفة المطلوبية
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 158
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٥٨