تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
قوله في ص 103 ، س 22 : « إلا كونه مرتبطا بالشرط » . أي كون الوجوب في المشروط مرتبطاً بالشرط بخلاف الوجوب في الواجب المعلق وان ارتبط الواجب بالشرط . قوله في ص 104 ، س 1 : « بخلافه » . أي بخلاف الوجوب في الواجب المعلق . قوله في ص 104 ، س 4 : « ولو كان أمراً استقباليا » . أي ولو كان ذو المقدمة امراً استقبالياً . قوله في ص 104 ، س 5 : « كان وجوبه مشروطا » . تفصيل في وجوب ذي المقدمة . قوله في ص 104 ، س 6 : « إذا لم تكن مقدمة للوجوب » . كالاستطاعة . قوله في ص 104 ، س 8 : « كالمسافر الحاضر والمستطيع . . . » . كان يقال أيّها المستطيع حجّ فالمكلف معنون بعنوان لا يجب تحصيله . قوله في ص 104 ، س 8 : « أو جعل الفعل المقيد . . . » . يعني أنّ الحج عند الاستطاعة سواء حصلت بالاختيار أو لا بالاختيار يكون مورداً للتكليف فالمادة معنونةٌ بعنوان لا يجب تحصيلها . قوله في ص 104 ، س 12 : « فلو لم يحصل . . . » . أي بأحد النحوين من العنوان أو القيد . قوله في ص 104 ، س 12 : « لما كان الفعل مورداً للتكليف » . وفي تعليقة الاصفهاني : ينبغي ان يراد منه عدم وقوع الفعل علي صفة المطلوبية