تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
قوله في ص 103 ، س 5 : « فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخر » . أي فلامحالة يكون البعث فعلياً والمبعوث اليه استقباليا . قوله في ص 103 ، س 12 : « من باب الشرط المتأخر » . بمعني أنّ الشرط هو لحاظه علي مختار المصنف وقدمرّ أنّ الشرط في التكليف والوضع أيضاً هو العنوان الحاصل من جهة الإضافة وفي المقام فالشرط هو كون المكلف به مقدوراً وهذا العنوان ينطبق علي المكلف به إذا حصلت القدرة في زمان الواجب أو يقال أنّ القدرة شرط صحة الخطاب لا إمكان الخطاب ويكفي فيه العلم بوجودها في وقت العمل . قوله في ص 103 ، س 14 : « يتوقف حصوله على أمر غير مقدور » . كما يظهر من كلام صاحب الفصول . قوله في ص 103 ، س 15 : « أخذ على نحو يكون مورداً للتكليف » . كغسل الليلة الآتية للمستحاضة الصائمة . قوله في ص 103 ، س 16 : « لعدم تفاوت فيما يهمه من . . . » . أي أخذ علي نحو لا يكون مورداً للتكليف ولايترشح عليه الوجوب من الواجب بل يكون وجوده الاتفاقي شرطاً بحيث لا يكون واجب التحصيل . قوله في ص 103 ، س 18 : « فيترشح منه الوجوب على المقدمة » . أي تجب المقدمة التي لا يقدر عليها في زمان الواجب . قوله في ص 103 ، س 22 : « ليس الفرق بينه » . أي بين الوجوب المشروط بأمر متأخر .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 157 | السيد محسن الخرازي