تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
بالالتزام لوجوب التهّيأ للعبد واعداد نفسه لامتثال ما يتوجه اليه من التكاليف فيما بعد والالتزام بذلك مشكل جداً انتهي فأجاب المصنّف عن الاشكال المذكور بما في المتن من استقلال العقل بتنجز الأحكام علي الأنام الخ . قوله في ص 100 ، س 3 : « فافهم » . أورد عليه بانّ ما ذكره المصنف في الجواب من تنجيز الأحكام علي الأنام بمجرد قيام احتمالها فذلك دليل وجوب الفحص واستعلام أصل وجود الحكم في الشبهات المحتمل فيها وجود حكم فعلي من قبل المولي دون مثل المقام المقطوع فيها عدم الحكم فعلًا والمقطوع فيه أيضاً توجه الحكم فيما بعد وعند تحقق الشرط فما افاده أجنبي عمّا هو الاشكال في المقام انتهي وعليه كما أفاد سيّدنا الأستاذ رحمه الله فحيث لا وجوب لذي المقدمة لاوجه لوجوب المعرفة والوجوب النفسي للمعرفة غير ثابت والوجوب للتهيأ أيضاً غير ثابت فلولا الاجماع لا دليل علي وجوب التعلم في الواجبات المشروطة بخلاف الواجبات المطلقة . قوله في ص 100 ، س 5 : « بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا » . أي علي مختارنا ومختار الشيخ . قوله في ص 100 ، س 12 : « نحو تعدد الدال والمدلول » . وذلك كما أفاد الفاضل الإيرواني لأنّ الصيغة مستعملة في انشاء أصل الطلب المهمل الذي وضعت بإزائه دون انشاء الطلب المقيّد وانما القيد استفيد من التعليق كما انّ في انشاء الطلب المطلق أيضاً كذلك يعني أنّ الصيغة قد استعملت في انشاء أصل الطلب المهمل وقيد الاطلاق استفيد من الخارج ومن قرينة الحكمة فلاالاطلاق داخل في مدلول اللفظ ولا التقيد وكلّ منهما لو دخل في مدخوله صار مجازاً .