قوله في ص 99 ، س 10 : « فإنه جعل الشئ واجبا » .
أي فان الشيخ اعلي اللّه مقامه جعل مثل الحج واجباً علي تقدير حصول الاستطاعة ومع حصولها كيف يتعلّق بها الوجوب ؟
قوله في ص 99 ، س 13 : « على تقدير وجود الشروط في الاستقبال » .
أيّ الشرط الذي جعل الشيء واجباً على تقدير حصوله لا تحصيله .
قوله في ص 99 ، س 15 : « فان الواجب المشروط على مختاره » .
قال في الوقاية الأصول : وخفي علي غير واحد من الأساتيذ فزعموا أنّ الشيخ يجعل الجميع من قبيل المعلق وينكرالواجب المشروط وهذا كان معتقد أهل العلم في النجف الأشرف حتى قدم عليهم الأستاذ فعرّفهم بأن الشيخ الأعظم ينكرالواجب المعلق ويجعل الجميع من قبيل المشروط وأوضح ذلك بقوله قد يكون القيد داخلًا في حيز الإرادة وقد يكون خارجاًو الأول هو المطلق والثاني هو المشروط ولا ثالث لهما بحكم العقل لكي يثبت به الأقسام ويسمّي المعلق وحيث أنّ الزمان خارج عن القدرة والقيود الخارجة عن قدرة المكلف من قبيل الثاني لاستحالة التكليف بغير المقدور فالأوامر المتعلقة بقيد الزمان يكون من قبيل المشروط قطعاً ( راجع الوقاية ) .
قوله في ص 99 ، س 18 : « واما المعرفة فلا يبعد القول بوجوبها » .
قال الفاضل الإيرواني : هنا اشكال وهو انه لو لم تجب المقدمات الوجودية في الواجبات المشروطة قبل تحقق الشرط وفعليته لما وجب تعلم تفاصيل الواجبات المشروطة ومعرفة اجزائها وشرائطها قبل الوقت فإنها أيضاً من المقدمات الوجودية إذ لو لم يعلم بها لما تمكن من الاتيان بها في الوقت حيث إن الوقت لا يسع التعلم فيؤل الامر إلى ترك الواجب تركاً يعذّر فيه فلا مخلّص عنه الّا
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 153
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٥٣