المولي وما ذكره المصنف حق فإنه بعد تعلق الإرادة بشيء في نفس المولي لابد وان لا يكون في البعث اليه مفسدة تغلب علي الجهات المقتضية لإرادة المولي فمقام البعث ومباديه أجنبي عن مقام الإرادة ومباديها .
قوله في ص 97 ، س 20 : « لأجل مانع عن الطلب والبعث » .
كمورد التزاحم أو التقية أو عدم قدرة المخاطب أو كونه حرجياً فعلًا .
قوله في ص 98 ، س 2 : « ولو متعلقا بذاك » .
أي بذلك الشيء .
قوله في ص 98 ، س 2 : « على التقدير » .
أي تقدير الشرط المتوقع .
قوله في ص 98 ، س 4 : « بناء على تبعية الأحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح » .
لأنّ المصلحة فيها مختلفة وبحسب اختلافها قد يكون الطلب مطلقاً وقد يكون مقيّداً .
قوله في ص 99 ، س 1 : « محل النزاع » .
وهو ملازمة وجوب ذي المقدمة لوجوب المقدمة .
قوله في ص 99 ، س 5 : « واما الشرط المعلق عليه » .
من المقدمات الوجوبية .
قوله في ص 99 ، س 5 : « فخروجه مما لا شبهة فيه » .
لأنّ وجوب الاستطاعة بعد وجوب الحج طلب الحاصل .
قوله في ص 99 ، س 8 : « فلأنه وان كان من المقدمات الوجودية للواجب » .
أيّ فلأن الشرط المعلق عليه الايجاب في ظاهر الخطاب وان كان الخ . . .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 152
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٥٢