تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
قوله في ص 96 ، س 13 : « قد يكون مأخوذا » . كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة . قوله في ص 96 ، س 13 : « وقد لا يكون كذلك » . كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج ومثل هذا لا يجب تحصيله وحكمه حكم ما لو كان شرطاً للوجوب . قوله في ص 97 ، س 6 : « ليس من طوارىء المعنى » . ومشخصاته . قوله في ص 97 ، س 7 : « مطلق قابل لأن يقيد » . وان كان نفس الانشاء أمراً جزئياً وشخصياً لأن المنشأ مطلق . قوله في ص 97 ، س 11 : « فافهم » . قال المحقق الاصفهاني رحمه الله : لعله إشارة إلى أنه انما يناسب ما إذا كان تفرده وجزئيته من ناحية الانشاء واما إذا كان نفس المعني جزئياً حقيقياً كما ربّما يقال ( في الإرادة النفسانية ) فلا اطلاق في حد ذاته كي يقبل انشائه مقيداً انتهي . اللّهمّ إلّا أن يقال : أنّ تقييد الجزئي الحقيقي أيضاً ممكن باعتبار أحواله أو باعتبار اللحاظ الثاني فافهم . قوله في ص 97 ، س 12 : « على ذلك » . أي علي كون القيد للهيئة . قوله في ص 97 ، س 14 : « قلت » . قال المحقق الاصفهاني رحمه الله : الأولي ان يقال أن الانشاء إذا أريد به ما هو من وجوه الاستعمال فتخلفه عن المستعمل فيه محال وجد البعث الحقيقي أم لا وإذا أريد به ايجاد البعث الحقيقي وهو الملازم للوجود فالجواب عنه أنّ الاثبات ملازم للثبوت