تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
قوله في ص 95 ، س 13 : « ضرورة ان ظاهر خطاب . . . » . واستقرب في نهاية النهاية وجه هذا الظهور بان القيد الملتحق بالجملة الذي منه التعليق علي الشرط ملتحق بمجموع الجملة فيقيد مفاد المجموع دون مفاد كل جزء من اجزائه ومفاد مجموع الصيغة بمادته وهيئته في المقام هو طلب تلك المادة فإذا علق هذا المجموع بالشرط اقتضي التعليق ان يكون طلب الاكرام مثلًا عند الشرط لاقبله ثم أورد عليه بان ما ذكرناه منتقض بمثل أكرم زيداً عند مجيئه أو أكرم زيداً يوم الجمعة أو في مكان كذا فان الظاهر في جميع هذه القيود هو كونها ظروفاً للمادة دون الطلب انتهي . قال سيّدنا الأستاذ المحقق الداماد رحمه الله ما حاصله : أنّ الأخذ بالقواعد العربية فيما إذا لم يكن الوجدان علي الخلاف وفي المقام نجد الإرادة في نفوسنا قبل تحقق الشرط ومع الوجدان المذكور فالإرادة محققة بالفعل وان لم تتحقق الفاعلية الّا إذا علم بعدم امكان المقدمات في ظرف الشرط فتحققت الفاعلية أيضاً فيجب عليه تحصيل المقدمات قبل حلول وقت الشرط لفعلية الإرادة عند العلم بعدم امكان تحصيل المقدمات في ظرف تحقق الشرط . قوله في ص 96 ، س 10 : « وعلى الأول » . ولا يذهب عليك ان الطلب سواء كان مطلقاً أو مشروطاً كانت الإرادة مطلقةً وموجودة في النفس بالفعل وانما التقيّد في طرفها . قوله في ص 96 ، س 10 : « وأمره مطلقا على اختلاف . . . » . كطلب الايمان . قوله في ص 96 ، س 12 : « وأخرى لا يكون كذلك » . كدلوك الشمس بالنسبة إلى وجوب الصلاة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 149 | السيد محسن الخرازي