قوله في ص 94 ، س 8 : « وقد عرفت أن إطلاقه عليه فيه كإطلاقه على المقارن » .
لا يقال أنّ لازم ذلك هو تأثير المعدوم في الموجود في الشرط المتأخر والشرط المتقدم لأنّا نقول أنّ الشروط المتقدمة أو المتأخرة من قبيل العلل الإعدادية لاالعلل الايجادية ولذا يحكم بحسن زيارة الزيد مع العلم بأن الزيد يزور زائره بعد زيارته مع أنّ زيارة الزيد لزائره متأخرة وهكذا فتأمل .
قوله في ص 94 ، س 15 : « ولا يخفى أنها بجميع أقسامها » .
أي المقدمة .
قوله في ص 95 ، س 1 : « وقد ذكر لكل منهما تعريفات » .
وفي عناية الأصول : من التعاريف ما نسبه في التقريرات إلى التفتازاني والمحقق الشريف والمحقق القمي وهو أنّ الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه علي ما يتوقف عليه وجوده والمشروط كالحج بخلاف ذلك يتوقف وجوبه علي ما يتوقف عليه وجوده كالاستطاعة ويرد علي الأوّل بعدم العكس فان الصلاة مثلًا هي من الواجبات المطلقة في الاصطلاح وليست هي كالحج ومع ذلك يتوقف وجوبها علي الوقت الذي يتوقف عليه وجودها فمالم يتحقق الزوال مثلًا لم تتحقق صلاة الظهر والعصر فإذا اختل التعريف بعدم العكس اختل تعريف المشروط قهراً بعدم الطرد فيدخل في تعريفه مالا ينبغي دخوله فيه إلى أن قال ومنها ما نسبه في التقريرات والبدايع إلى السيد عميد الدين وتبعه صاحب الفصول وهو أنّ الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه بعد الشرائط العامة الأربعة من البلوغ والعقل والعلم والقدرة علي شيء والمشروط بخلافه فيتوقف وجوبه بعد تلك الشرائط الأربعة علي أمر آخر ما ورائها ويرد علي الأول بعدم العكس أيضاً لعدم شموله لمثل الصلاة لتوقف وجوبها بعد تلك الشرائط الأربعة علي الوقت أيضاً الخ .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 148
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٤٨