قوله في ص 93 ، س 14 : « وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقاً » .
فالملكية مثلًا انما يعتبرها الشارع والعقلاء بعد لحاظهم تحقق الإجازة ولو في زمان متأخر .
قوله في ص 93 ، س 14 : « ولو كان مقارناً » .
كاشتراط صحة العقد بالرضا المقارن فان المؤثر هو تصوره نعم لزم في التصور ان يكون مطابقاً للواقع فالشّرط وهو التصور غير معلوم التحقق الّا إذا وقع في الخارج فتأمل وبالجملة فشرط الوضع اما ان يكون مقارناً كاشتراط الماضوية والعربية والتنجيز ونحو ذلك مما يعتبر في العقود والايقاعات أو يكون سابقاً علي الوضع كما في شروط الوصية والصرف والسلم وقد يكون لاحقاً كالإجازة في العقد الفضولي والمقتضي قد يكون مقارناً كالعقد في غالب المعاملات وقد يكون متقدماً كالعقد في الوصية وفي الصرف والسلم بل كلّ جزء من اجزاء العقد سوي الأخير منها أي المقارن لحصول الأثر زماناً .
قوله في ص 93 ، س 18 : « فكون شيىء شرطا للمأمور به » .
مثلًا اشتراط القبلة أو الستر في الصلاة يوجب مصلحة في المأموربه وهو الصلاة فالصلاة المضافة إلى القبلة أو السترلها المصلحة والحسن .
قوله في ص 93 ، س 18 : « ليس إلا ما يحصل . . . » .
وفي بعض النسخ « ليس الّا ان يحصل الخ » . ومقتضي القاعدة حينئذ هو ان يكون « وجهاً وعنواناً » . مرفوعاً بقوله يحصل .
قوله في ص 93 ، س 19 : « بالإضافة اليه » .
أي بسبب الإضافة إلى الشرط .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 146
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٤٦