قوله في ص 93 ، س 5 : « أو المأمور به » .
كالأغسال الليلية فإنها شرط في المأموربه وهو صوم المستحاضة .
قوله في ص 93 ، س 6 : « ليس إلا أن للحاظه دخلا في التكليف » .
ولا يخفي عليك أنّ اللحاظ ليس الّا طريق وليس له مدخلية في التكليف والوضع والمأموربه إذ الباعث علي الامر والتكليف هو الخارج ولذا يكون اللحاظ مغفولًا عنه كثيراً ما ويشهد له انه لو امر المولي عبده بقتل من يعتقده عدواً له ولكن علم العبد انّ من اعتقده عدواً يكون ابناً له أو محباً له ولم يقتله حكم العقل بحسن تركه واستحقاق العقوبة لو لم يتركه بعد كشف الخلاف وليس ذلك الّا لأنّ اللحاظ طريق إلى الخارج فالأولي ان يجاب في الأول والثاني بما سيأتي من أنّ الفعل المقدور في ظرف اتيانه هو القابل لأن يتعلق به التكليف وصفة المقدورية في الظرف المتأخر حاصلة بالفعل وأنما المتأخر نفس المقدورية لابقيد كونها متأخرة وكذلك العقد الملحوق برضا المالك هو المنشأ لاعتبار الملكية وصفة الملحوقية بالرضا حاصلة للعقد حينئذٍ لكون الرضا في ظرف متأخر .
قوله في ص 93 ، س 7 : « اشتراطه بما يقارنه » .
كالعقل والبلوغ والعلم .
قوله في ص 93 ، س 8 : « كذلك المتقدم أو المتأخر » .
كقوله ان جاءك زيد يوم الخميس يجب عليك الاطعام يوم الجمعة هذا في الشرط المتقدم وكقوله ان سافرت يوم الاثنين فتصدق قبله بيوم هذا في الشرط المتأخر للتكليف هذه الشروط شروط خاصة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 145
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٤٥