تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
قوله في ص 92 ، س 17 : « ولابدّ من تقدمها » . أي من تقدمها رتبة ومقارنتها زماناً . قوله في ص 92 ، س 20 : « والإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك » . أي بناء علي اعتبارها في العقد السابق بنحو الشرط المتأخر وكون الإجازة كاشفة . قوله في ص 92 ، س 21 : « كالعقد في الوصية والصرف والسلم » . أي مثل العقد في الوصية فإنه شرط في حصول الملكية العهدية بعد الموت فالعقد شرط مقدم بالنسبة إلى الوصية العهدية التمليكية وكالعقد ايضاً في الصرف والسلم فإنه شرط لحصول الملكية بعد القبض . قوله في ص 92 ، س 22 : « بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه » . ولعل التعبير بالغالب باعتبار أنّ الجزء الأخير من القبول مقارن للأثر . قوله في ص 92 ، س 22 : « لتصرمها » . أي لانعدامها . قوله في ص 92 ، س 22 : « مع ضرورة اعتبار مقارنتها » . لأن الشرط والمقدمة من اجزاء علة وجود الشيء واللازم في العلة أن تكون مقارنة لمعلولها . قوله في ص 93 ، س 4 : « اما يكون المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف » . كالقدرة فإنها شرط للتكليف . قوله في ص 93 ، س 4 : « أو الوضع » . كالإجازة فإنها شرط في الوضع كالعقد الفضولي .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 144 | السيد محسن الخرازي