تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
اخري وقوعي كامتناع الكون علي السطح بلاطيّ المسافة فإنه يلزم من وقوعه محال وهي الطفرة المستحيلة عقلًا وثالثة لا يكون الامتناع كذلك كالكون علي السطح بلانصب السلم فإنه لا يلزم من فرض وقوع الطيران أو القوة الإلهية الخارقة للعادة محال لعدم استحالتهما وانما يستحيل بلانصب السلم بالقياس إلى عادم الجناح وعادم القوة الخارقة فيسمي الممتنع بالامتناع الذاتي والوقوعي بالمحال العقلي ويسمي الممتنع بالامتناع القياسي بالمحال العادي وباعتبارهما يكون التوقف الواقعي عقلياً تارةً وعادياً اخري انتهي وعليه فللمقابلة بين العقلي والعادي مجال ولكن مع ذلك لافرق بينهما في كون التوقف واقعياً في فرض عدم وجود غير العادي . قوله في ص 92 ، س 8 : « ضرورة أن الكلام في مقدمة الواجب » . ومن المعلوم أنّ الواجب هو الصحيح فهو يتوقف علي مقدمة الصحّة وان لم يتوقف المسمي عليها فمقدمة الصحّة ليست غيرمقدمة الوجود بل هي هي لأنّ مقدمة وجود الصحيح هي مقدمة الصحة فالمسمي وان كان أعمّ الّا أنّ المأموربه والواجب أخصّ منه والمقدمة مقدمة للأخص . قوله في ص 92 ، س 10 : « وبداهة عدم اتصافها بالوجوب » . إذ المقدمة التي يتوقف الوجوب عليها قبل وجودها لا وجوب لذيها حتى يترشح منه إليها وبعد وجودها لامعني لوجوبها لأن المقدمة حاصلة . قوله في ص 92 ، س 11 : « وكذلك المقدمة العلمية » . كالصلاة إلى أربع الجهات لمن لم يعلم القبلة فالمقدمة للعلم خارجة عن محل النزاع لأنّ العلم ليس واجباً شرعياً حتى يترشّح الوجوب منه إليها . قوله في ص 92 ، س 12 : « إلا أنه من باب وجوب الإطاعة إرشاداً » . إذ الاشتغال اليقيني موجب للفراغ اليقيني .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 143 | السيد محسن الخرازي