قوله في ص 88 ، س 5 : « استيفاء الباقي » .
فاعل لقوله غيرممكن .
قوله في ص 88 ، س 6 : « الباقي منها » .
الضمير راجع إلى المصلحة .
قوله في ص 88 ، س 6 : « لامتثال الأمر الواقعي » .
يعني أنّ ما ذكرناه في القطع الخاطيء من عدم الاجزاء يجيء في الامارة الخاطئة أيضا كما إذا قطعنا بحجية امارة ثمّ انكشف عدم اعتبارها يلحق به أيضاً إذا قطعنا بوجود امر ظاهري ثم يظهر الخطاء كما إذا قطعنا بأخبار العدل أو عدالة المخبر ثمّ يظهر انه لم يخبر أحدٌ أو كان المخبر فاسقاً .
قوله في ص 88 ، س 6 : « وهكذا الحال في الطرق » .
أي وهكذا الحال في الامارات بناءً علي الطريقية التي تقدم فيها عدم الاجزاء ، أورد عليه الفاضل الإيرواني رحمه الله بانَّ فرض حدوث المصلحة في حال قيام الامارة تخرج الامارة عن الطريقية إلى السببية في مورد حدوث المصلحة الخ .
قوله في ص 88 ، س 21 : « كان الجهل بها بخصوصيتها أو بحكمها » .
قوله وكان الجهل بها بخصوصيتها أو بحكمها إشارة إلى قسمي الشبهات الموضوعية والحكمية ففي الموضوعية خصوصية الواقعة من الخمرية والخنزيرية مجهولة وفي الحكمية حكمها مجهول مع معرفة خصوصيتها التي هي عليها ( راجع نهاية النهاية ) .
[ الفصل الرابع : في مقدمة الواجب ]
قوله في ص 89 ، س 8 : « على وجه تكون من المسائل الأصولية » .
راجع نهاية الأصول : تجده نافعاً في تحقيق كونه من المسائل أو المبادي .