قوله في ص 86 ، س 6 : « كقاعدة الطهارة » .
كما إذا أحرزنا طهارة الماء بقاعدة الطهارة أو الاستصحاب ثمّ توضأنا به ثمّ بان الخلاف .
قوله في ص 86 ، س 6 : « . . . أو الحلية » .
كما إذا أحرزنا حلية لحم حيوان بقاعدة الحل وصلينا في جلده وشعره ثمّ بان الخلاف أو استصحبنا حلّية حيوان بعد الشكّ في وطيه ثمّ بان الخلاف .
قوله في ص 86 ، س 7 : « واستصحابهما في وجه قوى » .
بناء علي كون الاستصحاب مفيداً لجعل الحكم المماثل الظاهري كما قوّاه المصنف واما بناء علي كونه اصلًا محرزاً فالاستصحاب كالامارات .
قوله في ص 86 ، س 11 : « وهذا بخلاف ما كان منها . . . » .
هذا عدل لقوله آنفاً وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة الخ والفرق بينهما أنّ الأول يوجب جعل الحكم المماثل في زمان الشكّ بخلاف الثاني فإنه بلسان انه ما هو الشرط واقعاً ولاجعل فيه بناء علي الطريقية هذا ولكن لا يخفي أنّ حديث الاجزاء في الأصول والقواعد محل اشكال بل منع للزوم الحكم بصحة الوضوء إذا توضأ بماء مشكوك الطهارة وقد حكم بطهارته إما لقاعدة الطهارة أو للاستصحاب ثمّ انكشفت نجاسته مع أنه لم يلتزم أحد من الفقهاء بالاجزاء ولم يحكم بصحة هذا الوضوء وهكذا في غيره الّا إذا ورد دليل خاص في ذلك راجع مصابيح الأصول وتأمل .
قوله في ص 86 ، س 12 : « فلايجزى » .
الّا ان يتمسك بحديث لا تعاد الا من خمس .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 136
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٣٦