تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
قوله في ص 87 ، س 1 : « ولا يخفى أن قضية إطلاق الحجية » . فبعد بيان مقام الثبوت بناء علي السببية في الامارات أراد بيان مقام الاثبات واستظهر الاجتزاء مطلقاً بناء علي السببية من أدلة اعتبار الامارات وأورد عليه الإيرواني بأنّ دليل الحجية لو كان في مقام الاجتزاء مطلقاً لافرق فيه بين القول بالسببية أو الطريقية فلنقل بالاجزاء بناءً علي الطريقية أيضاً . قوله في ص 87 ، س 8 : « إذا علم أنه مأمور به واقعاً » . أي مأموربه بالامر الاضطراري . قوله في ص 87 ، س 14 : « وإلا فهو واجب » . أي وان لم يكن القضاء بفرض جديد بل يكفيه الامر المتعلق بالطبيعة بناءً علي تعدد المطلوب من الوقت وأصل الطبيعة فإذا فات الوقت بقي أصل الطبيعة فالقضاء واجب وهكذا ان قلنا بأنّ الأصل المثبت حجة فالقضاء واجب لأن بسبب اصالة عدم الاتيان في الوقت يثبت عنوان الفوت فيشمله قوله عليه السّلام اقض ما فات كما فات بناءً علي أنّ القضاء بامرٍ جديدٍ . قوله في ص 87 ، س 20 : « فلاوجه لإجزائها » . لا يقال : ان بناء علي سببية الامارة أمكن القول باجزائها عن الواقع لأنا نقول أنّ لسان الدليل من الاجزاء والشرائط وعدم المانع فيما إذا جري الأصل أو الامارة هو لسان اندراج مورد الأصل أو الامارة تحت موضوع التكليف الواقعي وتوسعة نفس ذلك الحكم الواقعي إلى موردهما وما هذا شأنه يقتضي كون مصلحته هو مصلحته وكذا الكلام في الأوامر الاضطرارية فان لسانها هو أنّ الواقع يؤتي به حال الاضطرار بهذا النحو وأنّ هذا من مراتبه وهذا بخلاف لسان صدّق العادل في الامارة القائمة علي الحكم فإنه علي السببية تكليف تعبّدي مستقل في عرض