الواقع فيكون قول العادل كأمر الأب والمولي وسائر العناوين المورثة للتكليف موجباً لتكاليف مستقلة فمصالحها مصالح أخري في عرض المصالح الواقعية ولا يغني ادراكها عن درك المصالح الواقعية كما لا يغني ادراك بعض المصالح الواقعية عن ادراك بعض آخر وامتثال التكليف عن امتثال أخر هذا فتأمل و ( راجع نهاية النهاية ) .
قوله في ص 87 ، س 20 : « فلا وجه لإجزائها مطلقا » .
سواء كان اصلًا أم امارة وسواء كانت الامارة حجة من باب الطريقية أو من باب السببيّة .
قوله في ص 87 ، س 22 : « إلا أن يقوم دليل . . . » .
ومعه فالاجزاء ثابت ولو كانت الامارة علي الطريقة أو كانت الأصول جارية إذ العلم بوجود الامارة أو الأصول الدالة علي واجب مستلزم لعدم كونه مكلفاً بالواقع وليس الاجزاء الّا ذلك .
قوله في ص 88 ، س 5 : « في هذا الحال » .
أي في حال القطع لامطلقاً ووجه التقييد بهذا الحال كما في نهاية النهاية انه لو كانت المصلحة موجودة ولو في غير هذا الحال لزم ان يأمر به المولي تخييراً بينه وبين الواقع ويكون خارجاً عن الفرض وهذا بخلاف ما إذا كان مشتملًا علي مقدار منها مع فوات مقدار أخر ملزم لا يمكن تداركه كان الامر به من المولي تفويت لذلك المقدار من المصلحة وهو قبيح .
قوله في ص 88 ، س 5 : « ولو في غير الحال » .
أي ولو في غير حال القطع .
قوله في ص 88 ، س 5 : « . . . غير ممكن » .
وصف للمقدار وفاعل ممكن هو استيفاء الباقي .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 138
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٣٨