قوله في ص 84 ، س 8 : « وأخرى في تعيين ما وقع عليه » .
أي في مقام الاثبات .
قوله في ص 84 ، س 17 : « فافهم » .
وفي عناية الأصول : أي قوله « فافهم » . إشارة إلى أنّ الباقي الذي لا يمكن تداركه تارة يكون بحدّ الالزام وأخري لا يكون بحدّ الالزام فإن كان الباقي بحدّ الالزام فلا يجوز البدار وان لم يكن بحدّ الالزام فلامانع من البدار وعليه فالتفصيل اولي .
قوله في ص 85 ، س 2 : « أو إيجاب الانتظار في الصورة الأولى » .
وهي الصورة التي كانت وافيةً بتمام المصلحة .
قوله في ص 85 ، س 17 : « فالمتبع هو الإطلاق لو كان » .
والمراد منه هو الاطلاق المقامي وهو بمعني انه لو وجبت الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه لوجب ذكرهما وحيث لم يذكر هما علم أن الامر الاضطراري مجز عن الواقع .
قوله في ص 85 ، س 17 : « وإلا فالأصل وهو يقتضى البراءة » .
قال سيّدنا الأستاذ المحقق الداماد رحمه الله : ولا يخفي عليك أنّ الاضطرار لا يوجب الّا عذرا للمضطر في عدم امتثاله للحكم الواقعي ما دام الاضطرار باقياً فإذا زال الاضطرار لزم الامتثال بالواقعي بلامجال كما لو لم يكن بدل اضطراري عنه لأنّ الأدلة الأولية كوجوب الوضوء أو الغسل لاتتخصص بشيء فان الاضطرار يوجب العذر لاالتخصيص فلو لم يكن اطلاق لأدلة الاضطرار ولو بالاطلاق المقامي فاللازم هو الرجوع إلى الأدلة الأولية ومع لزوم الرجوع إلى الأدلة لا مجال للرجوع إلى الأصل .
قوله في ص 86 ، س 2 : « وإن أتى بالفرض » .
باتيان المأمور به بالامر الاضطراري .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 135
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٣٥