تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
الملزمة عند إراقة الماء فيجب الاتيان بالماء ثانياً للإرادة الجديدة الملزمة . قوله في ص 83 ، س 18 : « ويؤيد ذلك » . وفي تعليقة الإيرواني رحمه الله : لعل الوجه فيما افادته الروايات هو كون الفرادي المأموربه هو الفرادي بشرط لا أي بشرط عدم لحوق الجماعة فمع اللحوق يكون الفرادي باطلًا ويقع الامتثال بالجماعة ويكون المراد من قوله عليه السّلام أنّ اللّه يختار أحبهما اليه الكناية عن اختيار الجماعة ولا ينافي ما ذكرناه التعبير بالأحبيّة فإنه بلحاظ الفرادي في غير هذه الحال لاالفرادي في هذه الحال الذي لامحبوبيّة لها أصلًا . قوله في ص 83 ، س 19 : « بل يدل عليه ما ورد من الروايات » . كرواية أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال قلت أصلّي ثمّ ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صلّيت فقال صلّ معهم يختار اللّه احبّهما اليه انتهي وقد عرفت وجه الدلالة ولكن احتمل سيّدنا الأستاذ المحقق الداماد رحمه الله هنا احتمالًا معه لا تصلح مثل هذه الرواية للاستدلال وهو ان بعد عدم إقامة جماعة الشيعة في مساجد تلك الاعصار يظهر من الرواية انّ المقصود هو السؤال عن إقامة الصلاة مع الجماعة العامّة وعليه فيمكن ان يكون مراد الامام عليه السّلام من قوله يختار اللّه احبّهما هو اختيار الصلاة الفرادي فلايدلّ مثل هذه الرواية علي جواز تبديل الامتثال . قوله في ص 84 ، س 3 : « الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري » . كالأمر بالتيمم بالنسبة إلى الامر بالوضوء أو الغسل . قوله في ص 84 ، س 6 : « في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر » . أي في مقام الثبوت وكيفية اقتضائها .