قوله في ص 82 ، س 15 : « لكنه لا بملاكه » .
لا بملاك عدم الاجزاء بل بملاك دعوة الخطاب وبقائها .
قوله في ص 82 ، س 16 : « وهكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء » .
نظراً بأنّ القائل بالتبعية يلتزم ببقاء الطلب خارج الوقت إذا لم يأت به المكلف في الوقت وهو متحد في النتيجة مع القائل بعدم الاجزاء وقال المحقق الاصفهاني رحمه الله : أنّ القائل بالتبعية يدعي أنّ الفعل في وقته مطلوب وفي خارجه أيضاً مطلوب بنحو التعدد في المطلوب والامر حينئذٍ يقتضي فعل ذات المأموربه في خارج الوقت علي حدّ اقتضائه له فيه غاية الأمر أنّ فعله في الخارج مرتب علي عدمه في وقته والقائل بعدم الاجزاء يقول بأنّ اتيان المأموربه لا يسقط القضاء وأين هذا من القول بمطلوبية القضاء بنفس الامر .
قوله في ص 83 ، س 6 : « لا مجال مع موافقة الأمر باتيان المأمور به » .
إذ التعبد به ثانياً لا يمكن الّا إذا أمكن فرض بقاء الامر بعد الاتيان بالمأمور به وهو غير ممكن موافقته باتيان المأمور به على وجهه .
قوله في ص 83 ، س 7 : « لاقتضائه التعبد به ثانياً » .
أي اتيانه بعنوان كونه مأموراً به .
قوله في ص 83 ، س 9 : « بدلا عن التعبد به أوّلًا لا منضمّاً » .
إذ مع وجود التعبد به أوّلًا لا مجال للانضمام مع أنه غير التبديل .
قوله في ص 83 ، س 10 : « مجرد امتثاله » .
أي مجرد الاتيان بالمأموربه .
قوله في ص 83 ، س 12 : « ولذا لو أهريق الماء . . . » .
ولا يخفي انه لا يكون ذلك شاهداً لبقاء الامر لامكان أن يقال بتجديد الإرادة
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 133
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٣٣