تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
قوله في ص 82 ، س 4 : « ويكون النزاع فيه صغروياً » . يعني أنّ النزاع في دلالة أدلة الامر الاضطراري أو الظاهري علي اعتبار الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الامر الواقعي علي نحو يفيد الاجزاء وعدم دلالته ويكون النزاع فيه صغروياً . قوله في ص 82 ، س 6 : « فافهم » . لعله إشارة إلى انّ منشأ الخلاف لو كان الاختلاف في دلالة دليل الامر الاضطراري والظاهري لكان الأنسب تحرير محل النزاع في المنشأ وتفريع الاجزاء وعدمه علي كيفية دلالة دليلهما خصوصاً لو لم يكن نزاع حقيقة في اجزاء المأتي به بالإضافة إلى امره هذا مضافاً إلى ما قيل من أنه كما أنّ نتيجة المسألة الأصولية لابد من أن تكون كلية فكذلك لابد ان يكون مبني البحث كلية لأوّل الامر إلى ذلك فابتناء النزاع في اقتضاء اتيان المأموربه بالامر الاضطراري مثلًا للإجزاء بنحو الكلية علي دلالة مثل قوله التراب أحد الطهورين من حيث الاطلاق الملازم للإجزاء وعدمه لا يناسب المباحث الأصولية لأنه مسئلة جزئية بالنسبة إلى أصل مسألة اقتضاء اتيان المأموربه بالامر الاضطراري للاجزاء ( راجع نهاية الدراية ) . قوله في ص 82 ، س 8 : « وان كان يختلف ما يكفى عنه » . من المادة والقضاء . قوله في ص 82 ، س 13 : « فإنه في تعيين ما هو المأمور به » . فالبحث في مسألة المرة والتكرار بمنزلة الصغرى لما نبحث فيه إذ بعد الفراغ عن كونه مرةّ أو التكرار نقول هل يجزى اتيان المرة أو التكرار أم لا ؟ قوله في ص 82 ، س 14 : « أو بدلالة أخرى » . كالعقل والاجماع .