تعدده وحدة الفورية أو تعددها فإذا ثبت أنّ الفورية مطلوبة متعدداً لوجب عليه الاتيان بعد العصيان فوراً أيضاً والّا فلا يجب عليه فوراً بعد العصيان ويمكن القول بدلالة الصيغة بناء علي انّ مفادها هو البعث فإنه كالبعث الخارجي يفيد الفور فالفور .
[ الفصل الثالث : في الإجزاء ]
قوله في ص 81 ، س 3 : « يقتضى الاجزاء في الجملة » .
بالنسبة إلى امره مطلقاً سواء كان أمراً واقعياً أو ظاهرياً أو اضطرارياً .
قوله في ص 81 ، س 9 : « قيداً توضيحيا » .
لوجود لفظ المأمور به في العبارة .
قوله في ص 81 ، س 9 : « وهو بعيد » .
لأنّ الأصل في القيود هو الاحترازية .
قوله في ص 81 ، س 11 : « ولا الوجه المعتبر » .
أي قصد الوجه .
قوله في ص 81 ، س 14 : « لاوجه لاختصاصه به » .
لأنّ البحث اعمّ .
قوله في ص 81 ، س 18 : « إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره » .
أي الامر المتعلق بنفس المأمور به سواء كان واقعياً أو ظاهرياً أو اضطرارياً .
قوله في ص 82 ، س 3 : « هل إنه على نحو يستقل العقل . . . » .
بمعني انه هل هو علي نحو يدلّ علي انه واجد لتمام المصلحة الواقعية أو بمقدار لا يكون الباقي لازم الاستيفاء فهو مجز عقلًا وبالجملة فبعد دلالة أدلة الاعتبار علي كون العمل المأتي بالامر الاضطراري أو الظاهري واجداً للمصلحة التامة صار الاتيان به داخلًا في الكبري المبحوث عنها .