ممّا يستلزم الغضب وهكذا ترك الخير أعم ممّا يستلزم الشر فالامر بالمسارعة والاستباق إلى مثل هذين الامرين أولي بعدم الدلالة علي الوجوب ولعله أشار اليه بقوله « فافهم » .
قوله في ص 80 ، س 11 : « وكثير من الواجبات بل أكثرها » .
أي لان كثيراً من الواجبات موسعات بل بعضها واجب التأخير كعبادة بعض ذوي الأعذار .
قوله في ص 80 ، س 17 : « فافهم » .
قال المحقق الاصفهاني رحمه الله : لافرق بين المقام والآيات والروايات الواردة في البعث علي أصل الإطاعة وهو عدم امكان غير الارشادية فيها دون ما نحن فيه لامكان الأمر المولوي بالفعل فوراً فبعد الامكان والظهور الذاتي في المولوية لا مجال لحمل ما ورد في هذا الباب علي الارشاد قياساً بما ورد في أصل الإطاعة ولعله أشار اليه بقوله فافهم ولكن يمكن أن يقال كما أفاد سيّدنا الأستاذ المحقق الداماد رحمه الله ان قياسه بالإطاعة قياس مع الفارق لامكان تصوير المصلحة في نفس المسارعة بخلاف الإطاعة ومع هذا الامكان لا مجال لحمله علي الارشادي لأنّ القاعدة فيما إذا شك في مولوية الامر هو الحمل علي المولوية .
قوله في ص 80 ، س 18 : « فهل قضية الأمر الاتيان فوراً ففوراً » .
كصلاة الزلزلة التي ورد فيها النصّ الخاص .
قوله في ص 80 ، س 20 : « وجهان مبنيان على . . . » .
يظهر منه أنّ تعدد المطلوب يكفي في كونه فوراً ففوراً وفيه أنّ تعدد المطلوب علي نحوين أحدهما ان يكون مطلوبه أصل الطبيعة والاتيان به فوراً فإذا عصي ولم يأت به فوراً بقي الامر المتعلق بالطبيعة ولا دليل علي فوريته بعد عصيان
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 129
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٢٩