قوله في ص 79 ، س 20 : « أو بداعي أن يكون الاتيانان امتثالًا واحداً » .
وفيه : انه إن أريد من الاطلاق هو التخيير بين الأقل والأكثر بحيث يكون الأقل امتثالًا واحداً أو الأكثر أيضاً امتثالًا واحداً فلا يكون امتثالًا عقيب الامتثال بل الأكثر امتثال واحد فلا اشكال في مقام الثبوت من هذه الجهة نعم هو كما أفاد المحقق الاصفهاني خلف في اطلاق متعلق الأمر من ناحية المرّة أو المرّات فان التخيير بين الأقل والأكثر ملاحظة المتعلق بشرط شيء وبشرط لا .
قوله في ص 79 ، س 22 : « واما إذا لم يكن الامتثال . . . » .
ومن هذا الباب الصلاة المعادة بالجماعة لدرك الفضيلة الزائدة بعد دلالة الدليل علي انها أحبّ الأفراد إلى اللّه تعالى .
قوله في ص 79 ، س 22 : « الامتثال علة تامة لحصول الغرض » .
وفيه : أنّ الغرض هو التمكن من الشرب أو التوضيء وهو حاصل بنفس الاتيان نعم لو اهرق الماء بتجدد الإرادة الملزمة في نفس المولي فيحكم العقل بلزوم اتيانه ثانياً ولكنّه امتثال للإرادة الجديدة كما انّ بعد اتيان فرد من الأفراد وحصول الغرض وهو التمكن من الشرب يبقي إرادة فرد أحسن في نفس المولي ولكنّه ليست الإرادة المذكورة الزامية فيمكن قصد الإرادة الغير الالزامية ولعل من هذا الباب الصلاة المعادة فافهم .
قوله في ص 79 ، س 24 : « فلا يبعد صحة تبديل الامتثال . . . » .
بدعوي انه إذا أمكن التبديل فلامانع من شمول الاطلاق الصيغة لذلك .
قوله في ص 80 ، س 1 : « بل مطلقاً » .
سواء كان أفضل أو مساوي أو أدون .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 127
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٢٧