تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
نتيجة تبديل الامتثال بالامتثال فيراد مرّة من وجود الطبيعة لو اقتصر عليها والّا فالمرة الثانية وعليه فالمره الثانية هي المطلوبة لا أنها بضميمة الأولي مطلوب واحد وكلاهما محل الاشكال اما الأول فبعد الغض عن المحذور في مقام ثبوته لا يفي به مقام الاثبات هنا إذ يقتضي الاطلاق رفع قيدية المرّة والمرات ومقتضي التخيير بين الأقلّ والأكثر ملاحظة الأقل بشرط لا فلابدّ هنا حفظ المرّة وتقييد المطلوب بها وهو خلف واما الثاني فأصل ثبوته غير معقول فلايعقل الاطلاق ( راجع نهاية الدراية ) . قوله في ص 79 ، س 13 : « هو الاتيان بها مرة أو مراراً » . بكلا المعنين أي الدفعة والدفعات أو الوجود والوجودات . قوله في ص 79 ، س 15 : « والتحقيق » . حاصله هو التفصيل بين الوجود والوجودات فالاطلاق صحيح لامكانه بخلاف الدفعة والدفعات لعدم امكان الامتثال عقيب الامتثال الّا إذا لم يكن متحداً مع سقوط الغرض . قوله في ص 79 ، س 15 : « أن قضية الاطلاق . . . » . بان يقال أنّ المرّة كأنها لا تزيد علي وجود الطبيعة عرفاً بخلاف وجودها مرّات فمع عدم الدالّ عليها يتعين إرادة وجودها مرّة . قوله في ص 79 ، س 17 : « لا جواز الاتيان بها مرة ومرات » . لانّ الاطلاق مقام الاثبات وهو فرع امكان مرة والمرّات والمفروض عدمه . قوله في ص 79 ، س 17 : « فإنه مع الاتيان . . . » . فإذا لم يمكن الامتثال عقيب الامتثال فلا يعمّه الاطلاق لان الاثبات فرع امكان مقام الثبوت .